محمد بن عبد الوهاب

367

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مِثْل من المكيل والموزون والمطعوم 1 . 983 - وروى سعيد عن عطاء قال : " كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه . فسئل عن ذلك ابن عباس ؟ فلم يرَ به بأساً " 2 . 984 - وروى أبو بكر في الشافي بإسناده : " عن مُعَاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير ؟ فقال : سبحان الله ! هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الصغير وأعطِ الكبير ، وخذ الكبير وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاءً . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك " 3 . 985 - وله عن عائشة مرفوعاً معناه 4 . 986 - وروى الأثرم عن زرِّ بن حُبَيْش قال : " قلت لأبي ابن كعب : إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد ، إلى العراق . قال :

--> 1 المغني 4 / 355 . 2 المغني 4 / 360 , وعزاه لسعيد ( أي ابن منصور ) . 3 المغني 4 / 359 , وعزاه لأبي بكر في الشافي . 4 المغني 4 / 359 , ولفظه " قلت : يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا ، فقال : لا بأس , إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل " .